All legislation

مرسوم Decree No. 798 14/12/1990

تعديل تعويضات اعضاء اللجان الفاحصة في المديرية العامة للتربية

Type
مرسوم · Decree
Number
798
Date
14/12/1990
Official Gazette
Issue 52, 27/12/1990, p. 691-692
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 798 تاريخ 14/12/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /65/ خمس وستون ليرة و/192،50/ مائة واثنان وتسعون ليرة ونصف نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها 2400 (الفان واربعماية ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 2

مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /30/ ثلاثون ليرة و/60/ ستون ليرة لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها 1000 (الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1990 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 80000000 ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة - تعويضات اعضاء لجان الامتحانات 80000000 ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية)

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1990 العادية.

بيروت في 14/12/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل