المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /65/ خمس وستون ليرة و/192،50/ مائة واثنان وتسعون ليرة ونصف نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها 2400 (الفان واربعماية ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 2: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في امتحانات الشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين /30/ ثلاثون ليرة و/60/ ستون ليرة لبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - كما يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات على السجل وجمعها وتدقيقها 1000 (الف ليرة لبنانية) عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل على الا يتجاوز عدد الجلسات الثلاث في اليوم الواحد.
مادة 3: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.
مادة 4: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1990 الاعتماد التالي: من الباب الثالث والعشرين - احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 4 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 80000000 ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية) الى الباب التاسع - وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة الفصل الثاني - المديرية العامة للتربية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة - تعويضات اعضاء لجان الامتحانات 80000000 ل.ل. (ثمانون مليون ليرة لبنانية)
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق احكامه ابتداء من دورة 1990 العادية.
بيروت في 14/12/1990
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل