All legislation

مرسوم Decree No. 5578 14/06/1973

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
5578
Date
14/06/1973
Official Gazette
Issue 52, 28/06/1973, p. 617
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5578 تاريخ 14/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في حوشب (قضاء عكار) بتاريخ 21 ايار 1973 والتي اسفرت عنها محاولة القتل التي تعرض لها السيد مالك العلي ومقتل خالد عارف البرهان واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: امين الحافظ الامضاء: كاظم الخليل