المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في حوشب (قضاء عكار) بتاريخ 21 ايار 1973 والتي اسفرت عنها محاولة القتل التي تعرض لها السيد مالك العلي ومقتل خالد عارف البرهان واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .