المادة 1
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في منطقة النخيلة العقارية التابعة لقضاء مرجعيون
مرسوم Decree No. 707 22/12/1949
مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في منطقة النخيلة العقارية التابعة لقضاء مرجعيون
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المنطقة العقارية المار ذكرها
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر اعلاه, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني