All legislation

مرسوم Decree No. 707 22/12/1949

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في منطقة النخيلة العقارية التابعة لقضاء مرجعيون

Type
مرسوم · Decree
Number
707
Date
22/12/1949
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1949, p. 670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 707 تاريخ 22/12/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم في منطقة النخيلة العقارية التابعة لقضاء مرجعيون

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة الجنوب تأمين نشر فتح الاعمال المذكورة في المنطقة العقارية المار ذكرها

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل ر اعلاه, كل موظف وكل شخص اخر يرتكب مخالفة اثناء عمليات المساحة المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني