المادة 1
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية دير الاحمر DEIR - EL - AHMAR
مرسوم Decree No. 689 20/12/1949
مادة 1: أجيز لوزارة البريد والبرق احداث مركز دائم للبريد والبرق من درجة مديرية موزعية في قرية دير الاحمر DEIR - EL - AHMAR
مادة 2: تلغى بعد فتح المركز المذكور الشعبة البريدية الموجودة في دير الاحمر
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: جبران نحاس