المادة 1
مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.
مرسوم Decree No. 10923 20/12/1955
مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن