All legislation

مرسوم Decree No. 10923 20/12/1955

فصل قرية عزة عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحاقها بمنطقة صلاحية محكمة صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
10923
Date
20/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10923 تاريخ 20/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت قرية عزه عن منطقة صلاحية محكمة النبطية والحقت بمنطقة صلاحية محكمة صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد غصن