All legislation

مرسوم Decree No. 10945 20/12/1955

تشكيل مكتب للاشراف على اعمال اللجان الحكومية المشكلة لاسعاف منكوبي الفيضان في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
10945
Date
20/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10945 تاريخ 20/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشكل مكتب برئاسة السيد ناظم عكاري المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء, مؤلف من المديرين العامين لوزارات : الاشغال العامة والمالية والاقتصاد الوطني والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة العامة والزراعة ورئيس هيئة القضايا في وزارة العدل مهمته: الاشراف على اعمال جميع اللجان الحكومية المشكلة لاسعاف منكوبي الفيضان في محافظة لبنان الشمالي ولاحصاء وتخمين الاضرار المختلفة الناجمة عن هذا الفيضان. تأمين الاتصال وتنسيق العمل بين الادارت الحكومية المختصة والهيئات الوطنية التي تقوم بجمع التبرعات الشعبية لاسعاف المنكوبين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي