المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة 2 من البند الاول (السترة) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 7051 تاريخ 3 تشرين الاول سنة 1946 على الشكل الاتي: "توضع شارة السلاح الخاصة بالمفوضين على جانبي قبة الجاكيت وتؤلف من رسم يمثل غصن الارز بثمرته مطرزا بخيوط من القصب الابيض ويوضع على قاعدة من الجوخ الاحمر".