All legislation

مرسوم Decree No. 10991 23/12/1955

تعديل المرسوم رقم 9059 تاريخ 28-4-1955 المتعلق بمسك حساب خاص مستقل للمحروقات السائلة

Type
مرسوم · Decree
Number
10991
Date
23/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1459-1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10991 تاريخ 23/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة التاسعة من المرسوم رقم 9059 تاريخ 28 نيسان سنة 1955 على الوجه التالي: يصرف من هذا الصندوق بناء على اقتراح وزير التصميم العام وبعد موافقة مجلس الوزراء لشركات توزيع المحروقات فرق القطع وفرق الاسعار على الكميات المستوردة. ويصرف ايضا من هذا الصندوق لشركات التوزيع الفرق الحاصل بين اسعار المبيع الثابتة لمواد الكاز والكاز اويل والفيول اويل والاسعار المبنية على اساس منتجات شركة "مدريكو" ويحدد هذا الفرق الواجب صرفه بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام, بناء على الكميات الموضوعة قيد الاستهلاك المحلي وبعد موافقة مجلس الوزراء, ويتم الصرف بجداول شهرية تقدمها الشركات مرفقة بشهادة جمركية او مالية تثبت ان هذه الكميات قد وضعت فعلا قيد الاستهلاك المحلي.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل مكاوي وزير التصميم العام الامضاء: رشيد كرامي