All legislation

قرار Decision No. 526 19/12/1955

التعديل رقم 330 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
19/12/1955
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1955, p. 1461-1465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 19/12/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : أ- المواسير: 1- المواسير من الحديد الصب المكور (Centrifuge) بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر, وبسماكة 8 مليمتر او اكثر, وبطول 4 امتار او اكثر المعدة لاعمال جر المياه. القيمة 25% 1% 0،67% 2- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها مترين ونصف , بقطر يزيد عن 5 سنتمترات ويقل عن 10 سنتمترات . القيمة 40% 20% 13،35% 3- وغيرها. القيمة 25% 11% 7،35% ب - الوصل: 1- بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر. القيمة 25% 1% 0،67% 2- بقطر يزير عن 5 سنتمترات ويقل عن عشر سنتمترات . القيمة 40% 20% 13،35% 3- بقطر 5 سنتمترات او اقل. القيمة 40% 20% 13،35% 4- وغيرها. القيمة 25% 11% 7،35% 709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: أ- المواسير من الفولاذ, بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر, وبسماكة 8 مليمتر او اكثر, وبطول 6 امتار او اكثر المعدة لاعمال جر المياه. القيمة 25% 1% 0،67% ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستقيمة, الملحومة او غير الملحومة, بقطر داخلي يساوي 5 سنتمترات او اقل, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط. القيمة 25% 11% 7،35% ج- وغيرها. القيمة 25% 11% 7،35% ' رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

708 المواسير والوصل المصنوعة من الحديد الصب : آ- المواسير: 1- المواسير من الحديد الصب المكور (Centrifuge) بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر, وبسماكة 8 مليمتر او اكثر, وبطول 4 امتار او اكثر المعدة لاعمال جر المياه. القيمة 0،50% 1% 1% 2- المواسير الصحية, التي لا يتجاوز طولها مترين ونصف , بقطر يزيد عن 5 سنتمترات ويقل عن 10 سنتمترات . القيمة 10% 20% 20% 3- وغيرها. القيمة 5،50% 11% 11% ب - الوصل: 1- بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر. القيمة 0،50% 1% 1% 2- بقطر يزيد عن 5 سنتمترات ويقل عن عشر سنتمترات . القيمة 10% 20% 20% 3- بقطر 5 سنتمترات او اقل. القيمة 20% 20% 20% 4- وغيرها. القيمة 5،50% 11% 11% 709 الانابيب والمواسير الخام المصنوعة من الحديد او الفولاذ, المستقيمة والمنتظمة السماكة: آ- المواسير من الفولاذ, بقطر داخلي يساوي 20 سنتمترا او اكثر, وبسماكة 8 مليمتر او اكثر, وبطول 6 امتار او اكثر, المعدة لاعمال جر المياه. القيمة 1% 1% 1% ب - الانابيب والمواسير المصنوعة من الحديد او الفولاذ المستقيمة, الملحومة او غير الملحومة, بقطر داخلي يساوي 5 سنتمترات او اقل, خاما او مقطرنة بصورة بسيطة فقط. القيمة 11% 11% 11% ج- وغيرها. القيمة 11% 11% 11% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1955 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: نقولا عطاالله