All legislation

مرسوم Decree No. 7695 22/12/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7695
Date
22/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1719-1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7695 تاريخ 22/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69/83

تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

لا سيما المادتان 18 و22 منه,

بناء على المرسوم رقم 6913 تاريخ

28/06/1995 (تصديق التصميم التوجيهي

العام لترتيب وتحديد وجهة الاستعمال بصورة

اجمالية لاراضي منطقة الضاحية الجنوبية

الغربية لمدينة بيروت),

بناء على المرسوم رقم 6918 تاريخ

29/06/1995 (انشاء المؤسسة العامة لترتيب

منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة

بيروت "اليسار"),

بناء على قرار مجلس ادارة "اليسار" رقم 5

تاريخ 29/08/1995,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع ترتيب قسم من منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت يشتمل على العقار رقم 5275 من منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

مادة 2: يستملك العقار المحدد في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري