ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية
لا سيما المادة 363 منه,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
20/12/1995,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، الحاصلة بتاريخ 31/8/1995 في منطقة طريق الجديدة، والتي نتج عنها اغتيال الشيخ نزار الحلبي، وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا فيها أو حرضوا عليها أو تدخلوا بها بأية صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 كانون الأول 1995
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طباره