All legislation

مرسوم Decree No. 7693 22/12/1995

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7693
Date
22/12/1995
Official Gazette
Issue 52, 28/12/1995, p. 1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7693 تاريخ 22/12/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية

لا سيما المادة 363 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

20/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، الحاصلة بتاريخ 31/8/1995 في منطقة طريق الجديدة، والتي نتج عنها اغتيال الشيخ نزار الحلبي، وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا فيها أو حرضوا عليها أو تدخلوا بها بأية صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره