All legislation

قرار Decision No. 303 18/06/1964

يتعلق بانشاء بلدية في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
18/06/1964
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1964, p. 2138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 18/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرحاتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 1964 الامضاء: شارل حلو