المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 303 18/06/1964
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرحاتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1964 الامضاء: شارل حلو