المادة 1
يعاون المدير العام الاداري لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رئيس مجلس الادارة في مهامه ويمارس بنوع خاص الصلاحيات المبينة في المواد التالية:
مرسوم Decree No. 16696 20/06/1964
يعاون المدير العام الاداري لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية رئيس مجلس الادارة في مهامه ويمارس بنوع خاص الصلاحيات المبينة في المواد التالية:
اولا: المدير العام الاداري هو الرئيس المباشر للمصلحة الادارية ومصلحة المحاسبة ومصلحة القضايا ودائرة الاستملاك وهو الذي يتولى ادارة ومراقبة وتنسيق اعمالها جميعها ويسهر على حسن تنفيذ هذه الاعمال.
ثانيا: يتولى المدير العام الاداري ادارة كافة المصالح الفنية لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية في كل ما له علاقة بنشاطاتها وشؤونها الادارية, على ان تحدد كيفية توجيهها وادارتها بقرار يصدر عن المجلس.
ثالثا: يعنى المدير العام الاداري بتنسيق العلاقات بين المصالح الادارية والمصالح الفنية بغية تسهيل اعمال هذه الاخيرة.
رابعا: يمارس المدير العام الاداري بالاضافة الى الصلاحيات
المقررة فيما تقدم السلطات التالية:
آ- الاشراف على الموظفين
ب- التنظيم الداخلي (الدوام, الحراسة, البريد, المحفوظات الخ...)
ج- الاشراف على المكاتب وعمليات السحب والطباعة والمشتروات والاليات والاثاث والمعدات الخ...
يحضر المدير العام بصفة استشارية جميع جلسات مجلس الادارة ويشرف على اعمال الامانة فيها ويسهر ضمن حدود صلاحياته على تنفيذ مقررات المجلس .
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 20 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم