All legislation

قرار Decision No. 1563 20/06/1964

يتضمن التعديل رقم 105 لتعرفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1563
Date
20/06/1964
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1964, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1563 تاريخ 20/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

76/4 اوراق وقدد, رقيقة, من الومنيوم (وان كانت منقوشة بالضغط او مقطعة او مثقبة او مطلية او مطبوعة او مثبتة على ورق او ورق مقوى او لدائن اصطناعية او حوامل مماثلة), لا يتجاوز سمكها 15 ر. ملليمتراا (باستثناء سمك الحامل): آ- اوراق وقدد, بسمك 10ر. ملليمتر او اقل, غير مثبتة على اي حامل. القيمة معفاة ب - غيرها. القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 27 حزيران 1964 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1964 العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير الرئيس الامضاء: الياس سركيس