المادة 1
مادة 1: تعدل اسعار بيع الطاقة الكهربائية في نطاق امتياز كهرباء عاليه سوق الغرب المحددة بموجب المرسوم رقم 9232 تاريخ 19/8/1952 المعدل بموجب المرسومين رقم 6019 تاريخ 24/1/1961 ورقم 15169 تاريخ 18/1/1964 كما يلي: للانارة والاستعمالات المنزلية والمحال التجارية والفنادق والمطاعم الحرف الصغيرة والمهن الحرة. ' - شطر اول- الكيلوات ساعة بسعر 17 ق.ل. (سبعة عشر قرشا لبنانيا) للمقطوعة التالية محسوبة بالنسبة الى عيار العداد: عداد بعيار 3 و5 امبير لغاية 30 كيلوات ساعة عداد بعيار 6 و10 امبير لغاية 40 كيلوات ساعة عداد بعيار 15 امبير لغاية 50 كيلوات ساعة عداد بعيار20 امبير لغاية 60 كيلوات ساعة عداد بعيار 25 امبير لغاية 70 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X5 امبير لغاية 50 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X10 امبير لغاية 80 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X15 امبير لغاية 100 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X25 امبير لغاية 150 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X50 امبير لغاية 250 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X75 امبير لغاية 400 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X100 امبير لغاية 600 كيلوات ساعة عداد بعيار 3X150 امبير لغاية 900 كيلوات ساعة '