المادة 1
مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة انيس رعد القاضي المنفرد في بعلبك رئيسا بسام جابر مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية عضوا الياس اسطفان عن مديرية الشؤون العقارية عضوا عبد الكريم سكريه عن اصحاب الحقوق عضوا جوزيف حبيب المعلم عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك- محافظة البقاع)