All legislation

مرسوم Decree No. 7621 23/06/1967

تعيين لجنة للقيام لمعاملات الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في الفاكهة - (محافظة البقاع - قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
7621
Date
23/06/1967
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1967, p. 925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7621 تاريخ 23/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة مؤلفة من السادة انيس رعد القاضي المنفرد في بعلبك رئيسا بسام جابر مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية عضوا الياس اسطفان عن مديرية الشؤون العقارية عضوا عبد الكريم سكريه عن اصحاب الحقوق عضوا جوزيف حبيب المعلم عن اصحاب الحقوق عضوا للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الفاكهة في منطقة الفاكهة العقارية (قضاء بعلبك- محافظة البقاع)

المادة 2

مادة 2: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

سن الفيل 23 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري