المادة 1
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة (1)- المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مرسوم Decree No. 7615 23/06/1967
مادة 1: توضع تحت الدرس المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (10) على الخريطة (1)- المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري