All legislation

قرار Decision No. 1069 26/06/1967

تعديل نظام فوج حرس مدينة طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
1069
Date
26/06/1967
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1967, p. 927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1069 تاريخ 26/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نظام فوج حرس مدينة طرابلس الصادر بالقرار رقم 80 تاريخ 11/3/1964 على الوجه الاتي: أ- يضاف على المادة التاسعة عشرة من نظام فوج حرس المدينة فقرة جديدة بالنص التالي: - يؤخذ رئيس المراقبين من بين المراقبين الاول بطريقة الاختيار مع مراعاة الاقدمية والكفاءة المسلكية. ب - تلغى المادة السادسة والعشرون من نظام فوج حرس المدينة وتستبدل بالنص التالي: - تطبق على رجال فوج حرس مدينة طرابلس احكام المواد 62 و63 و100 و101 و102 من نظام موظفي بلدية طرابلس . ج- تضاف مادة جديدة على نظام فوج حرس المدينة بالنص التالي: - يعطى فوج حرس مدينة طرابلس تعويضا شهريا مقطوعا يوازي خمسة عشر بالمئة من راتب كل منهم لقاء تقيدهم بنظام العمل المعتمد لديهم ولقاء كافة الاعمال الاضافية التي يؤمنونها خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

طرابلس في 26 حزيران 1967 عبد الحميد عويضة