المادة 10
اصول اعطاء اجازة الاستثمار:
اولا - تتقدم طلبات اجازة الاستثمار للمدارس المهنية الخاصة بالمراسلة الى مديرية التعليم المهني والتقني في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, ولا يقبل الطلب الا اذا كان مرفقا بالمستندات التالية:
1- نسخة مصدقة عن المرسوم الذي اعطى رخصة الانشاء.
2- المستندات الخاصة بمدير المدرسة وهي:
- نسخة عن تذكرة هويته تحمل صورته الفوتوغرافية
- نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهرين.
- افادة بحسن سيرته من المديرية العامة للامن العام.
- نسخ مصدقة عن شهادته العلمية
- افادة عن خبرته السابقة في التعليم المهني او في ادارة المدارس المهنية.
- بيان موقع منه بمحل اقامته وعنوانه الكامل.
- بيان بالاماكن التي اقام فيها والمهن التي مارسها مدة السنوات الخمس السابقة لتقديم الطلب .
- اجازة العمل اذا اكان اجنبيا ولم تعفه القوانين والانظمة النافذة من هذه الاجازة.
- تصريح موقع منه يعلن فيه قبوله ادارة المدرسة, وتحمله كامل المسؤوليات والتبعات الناتجة عن مهامه.
- نموذج عن توقيعه. وللادارة ان تستحصل على بيان السجل العدلي رقم 2 الخاص به.
ثانيا - بالاضافة الى المستندات المشار اليها اعلاه, على المدارس المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم منه مع طلب اجازة الاستثمار.