المادة 13
تحدد في قرار اجازة الاستثمار بصورة خاصة:
1- رقم وتاريخ مرسوم رخصة الانشاء
2- اسم المدير المسؤول وعنوانه
3- العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في كل الاختصاصات المجازة
4- المعلومات المذكورة في المادة الثامنة من هذا المرسوم, في ما خص المدارس المشار اليها في المادة الرابعة منه.
ولا يجوز ادخال اي تعديل على هذه العناصر وسواها الا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وبعد تقديم طلب بذلك.