المادة 22
تلغى رخصة انشاء المدرسة في كل من الحالات التالية:
1- اذا ثبت ان صاحب الرخصة انتحل اسما مستعارا للحصول عليها.
2- اذا ثبت ان طلب الرخصة تضمن غشا مقصودا للحصول عليها.
3- اذا لم يقدم صاحب الرخصة طلب اجازة الاستثمار ضمن مهلة سنة من تاريخ تبلغه مرسوم رخصة الانشاء, او اذا تباشر المدرسة فعلا بالتدريس في مهلة سنة واحدة من تاريخ تبلغها قرار اجازة الاستثمار او صدور قرار الموافقة الضمنية بهذا الترخيص عملا باحكام المادة 14 من هذا المرسوم.
4- اذا توقفت المدرسة عن العمل مدة سنتين متواليتين.
5- اذا فقد صاحب الرخصة احد الشروط المفروضة للحصول عليها وفي جميع الحالات الاخرى التي تنص عليها القوانين والانظمة ولا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص , وتسحب رخصة الانشاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.