The whole text

مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 In force

المادة 22

المادة 22

تلغى رخصة انشاء المدرسة في كل من الحالات التالية:

1- اذا ثبت ان صاحب الرخصة انتحل اسما مستعارا للحصول عليها.

2- اذا ثبت ان طلب الرخصة تضمن غشا مقصودا للحصول عليها.

3- اذا لم يقدم صاحب الرخصة طلب اجازة الاستثمار ضمن مهلة سنة من تاريخ تبلغه مرسوم رخصة الانشاء, او اذا تباشر المدرسة فعلا بالتدريس في مهلة سنة واحدة من تاريخ تبلغها قرار اجازة الاستثمار او صدور قرار الموافقة الضمنية بهذا الترخيص عملا باحكام المادة 14 من هذا المرسوم.

4- اذا توقفت المدرسة عن العمل مدة سنتين متواليتين.

5- اذا فقد صاحب الرخصة احد الشروط المفروضة للحصول عليها وفي جميع الحالات الاخرى التي تنص عليها القوانين والانظمة ولا سيما قانون تنظيم التعليم المهني الخاص , وتسحب رخصة الانشاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 22 من مرسوم رقم 14629 تاريخ 09/06/1970 https://lebaneselegislation.com/law/199086/article/22/