المادة 26
على جميع المدارس المهنية الخاصة التي تمارس التعليم بالمراسلة والمرخص لها قبل صدور هذا المرسوم ان تعمد الى تسوية وضعها واتمام الشروط المحددة في هذا المرسوم وضمن المهل الاصول التي تحدد بقرار يصدر عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.