المادة 3
يتألف الترخيص المتعلق بفتح مدرسة معرف عنها في المادة السابقة:
1- من رخصة انشاء تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
2- من اجازة استثمار تعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح مدير التعليم المهني والتقني.