المادة 5
يشترط في طالب الترخيص :
اولا - اذا كان شخصيا طبيعيا:
- ان يكون لبنانيا او اجنبيا مرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية واتم الحادية والعشرين من عمره ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, وغير محكوم عليه باحدى الجنايات او الجنح المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).
ثانيا - اذا كان شخصا معنويا:
- ان يكون مرخصا له بالعمل على الاراضي اللبنانية في حقل التعليم او التربية, من قبل السلطات المختصة.