All legislation

مرسوم Decree No. 14675 12/06/1970

تعديل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11-10-1967 المتعلق بتحديد شروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية

Type
مرسوم · Decree
Number
14675
Date
12/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1214-1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14675 تاريخ 12/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 فتصبح كما يلي: - يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية. - يراعي, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام. - اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخريجهم, لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة, فانهم يعفون من تنفيذ التعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: حبيب مطران وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 861 تاريخ 22/5/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح