المواد
مادة 1: من المرسوم رقم 14610 تاريخ 3 حزيران سنة 1970 - تضاف على سبيل التسوية الى الملاك الملحق بالمرسوم رقم 12997 تاريخ 10/6/1963 الفقرة التالية: "يعطى الموظفون المنتسبون الى هذا الملاك درجة تدرج اعتبارا من مباشرتهم العمل وفقا للمدد التي تطبق على الموظفين الدائمين".
مادة 2: من المرسوم رقم 14610 تاريخ 3 حزيران 1970 - تضاف على سبيل التسوية الى المادة الثانية من المرسوم رقم 13538 تاريخ 8/8/1963 الفقرة التالية: "ويمنح كل منهما درجة التدرج المنصوص عنها في الملاك الملحق بالمرسوم رقم 12997 تاريخ 10/6/1963, والمعدل بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم"
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: نسيم مجدلاني
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 639 تاريخ 9/4/1970.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح