All legislation

مرسوم Decree No. 14610 03/06/1970

تصحيح وضع موظفين في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
14610
Date
03/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1164-1165
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14610 تاريخ 03/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: من المرسوم رقم 14610 تاريخ 3 حزيران سنة 1970 - تضاف على سبيل التسوية الى الملاك الملحق بالمرسوم رقم 12997 تاريخ 10/6/1963 الفقرة التالية: "يعطى الموظفون المنتسبون الى هذا الملاك درجة تدرج اعتبارا من مباشرتهم العمل وفقا للمدد التي تطبق على الموظفين الدائمين".

المادة 2

مادة 2: من المرسوم رقم 14610 تاريخ 3 حزيران 1970 - تضاف على سبيل التسوية الى المادة الثانية من المرسوم رقم 13538 تاريخ 8/8/1963 الفقرة التالية: "ويمنح كل منهما درجة التدرج المنصوص عنها في الملاك الملحق بالمرسوم رقم 12997 تاريخ 10/6/1963, والمعدل بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم"

المادة 3

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 639 تاريخ 9/4/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح