المواد
مادة 1: - تؤلف لحنة قوامها السادة - الامين العام لوزارة والمغتربين رئيسا - مدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية الخارجية والمغتربين نائبا للرئيس - رئيس المجلس الاعلى للجمارك او من ينتدبه عضوا - مدير عام المالية او من ينتدبه عضوا - مدير عام وزارة التصميم العام او من ينتدبه عضوا - مدير عام الاقتصاد الوطني او من ينتدبه عضوا - مدير عام وزارة الزراعة او من ينتدبه عضوا - رئيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية والمغتربين مقررا مهمتها وضع مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية التي تعقد بين لبنان والدول الاخرى والاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقات ومعالجة القضايا التي تنشأ عن تطبيقها.
مادة 2: تؤلف لجنة استشارية تابعة للجنة المؤلفة بموجب المادة السابقة, قوامها السادة: - مدير عام مكتب الفاكهة او من ينتدبه. - رئيس جمعية تجار بيروت او من ينتدبه - رئيس غرفة التجارة والصناعة في كل من بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة او من ينتدبه. - رئيس جمعية الصناعين او من ينتدبه - ممثلون عن القطاع الزراعي في المناطق تدعى اللجنة الاستشارية للاجتماع حين الحاجة مهمتها ابداء الرأي في مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية وبصدد القضايا التي تنشأ عنها.
مادة 3: يلغى المرسوم رقم 7550 تاريخ 4/9/1961 والمرسوم رقم 8741 تاريخ 13/2/1962 وجميع النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم ولا تتفق مع مضمونه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الزراعة
الامضاء: عبد اللطيف الزين
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير التصميم العام
الامضاء: موريس الجميل
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان فرنجيه