المادة 1
مادة 1: تعدل المادة العاشرة من المرسوم رقم 10353 تاريخ 25 حزيران 1968 بحيث تصبح كما يلي: يحدد العدد اللازم من الاجراء لتسيير العمل في بيت المحترف اللبناني التابعة له وسلسلة اجورهم وشروط استخدامهم وفقا للجداول رقم 1 - 2 و3 الملحقة بهذا المرسوم. ويمكن وفقا للحاجة ولمرة واحدة تعدل هذه الجداول بقرار من مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي بعد موافقة وزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية, وذلك بنسبة لا تجاوز خمسة بالمئة من العدد الملحوظ في الجداول. يستخدم الاجير في الدرجة الاخيرة من سلسلة الاجور باستثناء المدير الذي يمكن استخدامه دون التقيد بقاعدة الاستخدام في الدرجة الاخيرة. يستفيد الاجير كل 24 شهرا من العمل الفعلي من زيادة في اجره تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة الاجور المذكورة.