All legislation

مرسوم Decree No. 14651 12/06/1970

تعديل التنظيم العائد لتفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
14651
Date
12/06/1970
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1970, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14651 تاريخ 12/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 7 من المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم اعمال المشروع الاخضر) بالنص التالي: يجري تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر اداريا وماليا وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي) ونصوصه التطبيقية ويجري تفتيشه فنيا للاصول الوارد في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/63 (تنظيم تفتيش مجلسي تنفيذ المشاريع وادارة التعمير).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة التي تتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 12 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي