المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 7 من المرسوم رقم 13786 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم اعمال المشروع الاخضر) بالنص التالي: يجري تفتيش مكتب تنفيذ المشروع الاخضر اداريا وماليا وفقا للاصول الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 (انشاء التفتيش المركزي) ونصوصه التطبيقية ويجري تفتيشه فنيا للاصول الوارد في المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/63 (تنظيم تفتيش مجلسي تنفيذ المشاريع وادارة التعمير).