ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون رقم 57/67 الصادر بتاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),
بناء على القانون رقم 6/70 الصادر بتاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبناينة).
بناء على المرسوم رقم 2883 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم الجامعة اللبنانية).
وبناء على توصية مجلس الجامعة اللبنانية تاريخ 17/3/1970,
وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نيسان 1970,
يرسم ما يأتي:
المواد
يشترط في تعيين الاستاذ في كلية العلوم المرشح من خارج الملاك:
- ان يكون حائزا احدى شهادات الفئة الاولى من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وان يكون قد نشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازته الشهادة المذكورة.
يشترط في تعيين الاستاذ المساعد في كلية العلوم المرشح من خارج الملاك:
أ- ان يكون حائزا احدى شهادات الفئة الاولى من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة سنتين على الاقل بعد حيازته الشهادة المذكورة.
ب - او يكون حائزا احدى شهادات الفئة الثانية من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وان يكون قد نشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازته الشهادة المذكورة,
- وان يكون قد مارس التعليم العالي مدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازته الشهادة المذكورة.
يشترط في تعيين المعيد في كلية العلوم. ان يكون حائزا احدى شهادات الفئة الثانية من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
يشترط في تعيين الاستاذ الداخل في الملاك في كلية العلوم نتيجة للترفيع, عند بلوغه القمة في رتبة الاستاذ المساعد:
- ان يكون حائزا احدى شهادات الفئة الاولى من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وان يكون قد نشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل.
يشترط في تعيين الاستاذ المساعد الداخل في الملاك في كلية العلوم نتيجة للترفيع, عند بلوغه القمة في فئة المعيد:
- ان يكون حائزا احدى شهادات الفئة الثانية من الدرجات العلمية المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وان يكون قد نشر بحثا اصيلا على الاقل.
تعتبر ابحاثا اصيلة الابحاث التي تنشر في مجلات ذات قيمة عالمية, على ان تأتي بنتائج جديدة مثبتة, وان تكون في اساسها ذات تنوع.
لا تعتبر الابحاث التي نال على اساسها المرشح شهاداته داخلة في عداد الابحاث الاصيلة المفروضة في شروط التعيين والترفيع.
لا يعين المرشح في الملاك الا اذا عليه سنتان بالتعاقد على الاقل واعطي من عدد السنوات المطلوبة للتعيين نصف النصاب التدريسي المقرر للفئة او الرتبة المرشح لها.
يعتمد في تصنيف الشهادات الى فئة اولى وفئة ثانية من الدرجات العلمية, الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ويستوحي هذا الجدول لتتقويم الشهادات غير المذكورة فيه, ويعود هذا الملحق لمجلس الجامعة بناء على توصية معللة من مجلس الكلية بعد استشارة هيئة القسم المختص.
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.
بعبدا في 3 حزيران سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: جوزف ابو خاطر