المادة 1
مادة 1: تلغى أعمال الضم والفرز المقررة بالمرسوم رقم /18440/ تاريخ 23/1/1958 في منطقة (بعبدا- الحدث ) العقارية.
مرسوم Decree No. 3436 21/06/1972
مادة 1: تلغى أعمال الضم والفرز المقررة بالمرسوم رقم /18440/ تاريخ 23/1/1958 في منطقة (بعبدا- الحدث ) العقارية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده