All legislation

مرسوم Decree No. 3436 21/06/1972

الغاء أعمال ضم وفرز في منطقة بعبدا الحدث العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
3436
Date
21/06/1972
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1972, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3436 تاريخ 21/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى أعمال الضم والفرز المقررة بالمرسوم رقم /18440/ تاريخ 23/1/1958 في منطقة (بعبدا- الحدث ) العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده