All legislation

قرار Decision No. 146 13/06/1972

منع صيد الأسفنج لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
13/06/1972
Official Gazette
Issue 52, 29/06/1972, p. 772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا صيد الاسفنج على اختلاف انواعه, لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخه, للاسباب التي مر بيانها.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقتناء واستعمال كافة اجهزة الغطس الثابتة منها او النقالة في المراكب والزوارق البحرية خلال المدة المذكورة في المادة الاولى

المادة 3

مادة 3: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13/6/1972 وزير الزراعة سليمان العلي