المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 1/ م تاريخ 4/1/1972 الفقرة التالية: يمكن لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان تعقد اتفاقا خاصا لايجار ناقلات الاكياس في المرفأ لسنة كاملة بقيمة مقطوعة قدرها الف ليرة لبنانية في السنة شرط ان تكون الصيانة ونفقات تشغيل هذه الناقلات مهما كان نوعها على عاتق المستأجر.