All legislation

مرسوم Decree No. 13981 22/12/1948

يتعلق بتنظيم طريقة دفع الرسوم والنفقات القضائية

Type
مرسوم · Decree
Number
13981
Date
22/12/1948
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1948, p. 994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13981 تاريخ 22/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 948 تحت رقم 12396, ويعاد الى استيفاء الرسوم القضائية وفقا لاحكام القوانين التي كانت مرعية قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر