المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 948 تحت رقم 12396, ويعاد الى استيفاء الرسوم القضائية وفقا لاحكام القوانين التي كانت مرعية قبل صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13981 22/12/1948
مادة 1: الغيت احكام المرسوم الصادر بتاريخ 13 تموز سنة 948 تحت رقم 12396, ويعاد الى استيفاء الرسوم القضائية وفقا لاحكام القوانين التي كانت مرعية قبل صدور هذا المرسوم.
مادة : يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1949.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر