المادة 1
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 966 22/12/1948
مادة 1: يمنع مرور السيارات والشاحنات والعجلات على الطريق الخاصة العائدة لمصلحة الغابات والممتدة من مفرق عكار العتيقة لغاية القموعة الا باذن خاص خطي من وزارة الزراعة.
مادة 2: يكلف مهندس زراعة لبنان الشمالي او من ينتدبه باعطاء مأذونيات اجتياز هذه الطريق.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون الغابات .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: موريس زوين الامضاء: مجيد ارسلان