All legislation

مرسوم Decree No. 13948 21/12/1948

توزيع الاعمال في محكمة بداية جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13948
Date
21/12/1948
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1948, p. 993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13948 تاريخ 21/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الدعاوى المدنية الاستئنافية المقدمة الى محكمة جبل لبنان قبل اول تموز سنة 1948 يعود امر النظر بها الى الغرفة الجزائية التي كانت واضعة يدها عليها في ذلك الحين على ان الدعاوي التي ترد بعد التاريخ المذكور تظل من صلاحية الغرفة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر