All legislation

مرسوم Decree No. 13982 22/12/1948

بدرج قرية بسكتنا في الجدول المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
13982
Date
22/12/1948
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1948, p. 994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13982 تاريخ 22/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اكمل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 860 الصادر بتاريخ 11 شباط سنة 1941 المتعلق بالضمانة المطلوبة من الكتاب العدل للقيام باعمالهم على الوجه التالي: بسكنتا 300 ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر