المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عين السيدة (Ain El-Sayde) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه- لبنان.
مرسوم Decree No. 13971 22/12/1948
مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الصنف الثالث في قرية عين السيدة (Ain El-Sayde) وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه- لبنان.
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا