المادة 1
تحدد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي في المؤسسات الرسمية والخاصة لحملة شهادة البكالوريا الفنية في مختلف فروع الاختصاصات المعتمدة رسميا وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 102 02/12/1983
تحدد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي في المؤسسات الرسمية والخاصة لحملة شهادة البكالوريا الفنية في مختلف فروع الاختصاصات المعتمدة رسميا وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
تبت لجنة المعادلات بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم يرد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القرار, وفي هذه الحالة على الطالب صاحب العلاقة ان يتقدم الى لجنة المعادلات بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب , وذلك بتاريخ سابق للانتساب ولمباشرة الدراسة العليا.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
2 كانون الاول 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام الخوري