All legislation

قرار Decision No. 102 02/12/1983

تحديد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي الفني

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
02/12/1983
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1983, p. 1724-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 02/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد مسالك التحصيل في مختلف فروع التعليم العالي في المؤسسات الرسمية والخاصة لحملة شهادة البكالوريا الفنية في مختلف فروع الاختصاصات المعتمدة رسميا وذلك طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

المادة 2

تبت لجنة المعادلات بوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, بعد استشارة المديرية العامة للتعليم المهني والتقني, بمسالك التحصيل في التعليم العالي لحملة شهادة البكالوريا الفنية في الفروع التي لم يرد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القرار, وفي هذه الحالة على الطالب صاحب العلاقة ان يتقدم الى لجنة المعادلات بطلب للبت في مسلك التحصيل المطلوب , وذلك بتاريخ سابق للانتساب ولمباشرة الدراسة العليا.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

2 كانون الاول 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام الخوري