المادة 1
مادة 1: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات , اللبنانية المنشأ, الى العراق بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي.
مرسوم Decree No. 1337 21/12/1983
مادة 1: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات , اللبنانية المنشأ, الى العراق بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان