All legislation

مرسوم Decree No. 1337 21/12/1983

تحديد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات الى العراق

Type
مرسوم · Decree
Number
1337
Date
21/12/1983
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1983, p. 1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1337 تاريخ 21/12/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد الحد الاقصى لمجموع عمليات ضمان ائتمان الصادرات , اللبنانية المنشأ, الى العراق بمبلغ خمسين مليون دولار اميركي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان