المادة 1
مادة 1: تعدل احكام البند الخامس من المادة السادسة عشرة من القرار رقم 83/2/ أ تاريخ 16 أيلول 1988 على النحو التالي: فيما يعود للبضائع المستعملة, باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا, يخفض رسم الرصيف ... (والباقي دون تعديل).