All legislation

قرار Decision No. 106 07/12/1988

تعديل التعريفات في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
07/12/1988
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1988, p. 931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 07/12/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام البند الخامس من المادة السادسة عشرة من القرار رقم 83/2/ أ تاريخ 16 أيلول 1988 على النحو التالي: فيما يعود للبضائع المستعملة, باستثناء السيارات المستعملة من جميع الانواع وقطع التبديل واللوازم العائدة لها والمستعملة ايضا, يخفض رسم الرصيف ... (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على باب شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/12/1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال