All legislation

قرار Decision No. 226 14/12/1994

توزيع شباك ومعدات الصيد على تعاونيات الصيادين

Type
قرار · Decision
Number
226
Date
14/12/1994
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1994, p. 1442-1443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 226 تاريخ 14/12/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929

المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تسلم تعاونيات صيادي الاسماك في لبنان شباك ومعدات الصيد التي امنتها وزارة الزراعة لتوزع على الصيادين في جميع المناطق اللبنانية بنسبة الاعضاء المنتسبين الى كل تعاونية بواسطة لجنة الاستلام المعنية بموجب القرار رقم 109/2 تاريخ 19/09/1994

المادة 2

تقوم تعاونيات الصيادين ببيع جميع هذه الشباك والمعدات باسعار تشجيعية ويرجع المردود الى هذه التعاونيات لتأمين صندوق للتعاونية يشكل رأسمالا يمكن هذه التعاونيات من اجراء عمليات التمويل الذاتي للقيام بالشراء والبيع من هذه المعدات والشباك لمساعدة الصيادين على انشاء كيان لهم ليحررهم ماديا ومعنويا واجتماعيا.

المادة 3

يحدد سعر المبيع التشجيعي من الاعضاء المنتسبين الى التعاونيات للكلغ الواحد للانواع التالية:

6000 ل.ل. ستة الاف ليرة لبنانية للكلغ المبطن شيما

5000 ل.ل. خمسة الاف ليرة لبنانية للبرشتق وللبشلولة ولخيطان مونوفيلامنت للشراك.

10000 ل.ل. عشرة الاف ليرة لبنانية للبشلولة المونوفيلامنت .

2000 ل.ل. الفي ليرة لبنانية لكلغ الحبال.

2000 ل.ل. الفي ليرة لبنانية لكل رزمة ذات المئة سنارة نمرة 6

1000 ل.ل. الف ليرة لبنانية لكل رزمة ذات المئة سنارة نمرة

9-11-12-13-14-15

المادة 4

ينفذ هذا القرار من قبل مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية (دائرة الصيد والاسماك) وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الاسكان لجهة العلاقة بين هذه المديرية العامة وبين المنتسبين لتعاونيات صيادي الاسماك.

المادة 5

ترفع مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية تقريرها النهائي الى حضرة مدير عام وزارة الزراعة وترسل نسخة الى حضرة مدير عام التعاونيات في وزارة الاسكان.

المادة 6

تخصص للتعاونيات القائمة والعاملة كمية الشباك وتوابعها وفقا لعدد المنتسبين اما التعاونيات التي هي قيد الانشاء تحسب الكمية اللازمة وتبقى في مستودع وزارة الزراعة بالامانة لحين تاليف هذه التعاونيات. وذلك بغية عدم حرمان الصيادين غير المنتسبين الى التعاونيات عند صدور هذا القرار. وفي حال عدم وجود التعاونيات في مناطق الساحل اللبناني ينشىء وزير الزراعة وبقرار يصدر عنه هيئة انمائية تقوم بالصلاحيات والمهام المعطاة للتعاونيات لتوزيع الشباك على الصيادين.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14 كانون الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس