All legislation

مرسوم Decree No. 6160 23/12/1994

الغاء المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6160
Date
23/12/1994
Official Gazette
Issue 52, 29/12/1994, p. 1426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6160 تاريخ 23/12/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 5576 تاريخ 25 اب 1994 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مقر لوزارة الزراعة على العقار رقم 1622 في منطقة الشياح العقارية من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 23 كانون الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير المالية الامضاء رفيق الحريري