المادة 1
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 15 نيسان 1995
قرار Decision No. 220 10/12/1994
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج
مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه
الوزارة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993 (تنظيم
الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الدراسات والتنسيق ومديرية
الثروة الزراعية التي تشير الى ارتفاع اسعار
البطاطا المعدة للاكل بشكل ملحوظ
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يسمح بصورة استثنائية باستيراد البطاطا للاكل دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 15 نيسان 1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 10 كانون الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس