All legislation

مرسوم Decree No. 4749 15/06/1966

بتعديل المادة الاول من المرسوم رقم 7072 تاريخ 24-11-1954 المتعلق بتحديد عائدات- الري السنوية من مشروع استثمار مياه ادونيس

Type
مرسوم · Decree
Number
4749
Date
15/06/1966
Official Gazette
Issue 52, 30/06/1966, p. 890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4749 تاريخ 15/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7072 تاريخ 24/11/1954 بحيث تحدد اعتبارا من اول عام 1966 عائدات الري السنوية في مشروع استثمار مياه ادونيس باحدى عشرة ليرة لبنانية وستين قرشا- (11,60/ ل.ل. عن الدونم الواحد بدلا من ثماني ليرات لبنانية. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 15 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي