All legislation

قرار Decision No. 260 13/06/1966

باخضاع النحاس الى اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
13/06/1966
Official Gazette
Issue 52, 30/06/1966, p. 896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 13/06/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 13 حزيران سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني