المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .
قرار Decision No. 260 13/06/1966
مادة 1: تخضع لنظام اجازة التصدير المسبقة جميع المواد النحاسية والسلع المصنوعة من النحاس .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 13 حزيران سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي المحمصاني