All legislation

غير محدد Unspecified No. 404 17/06/1975

قبول "آلات البيانو" في نظام المستودع الوهمي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
404
Date
17/06/1975
Official Gazette
Issue 52, 30/06/1975, p. 663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 404 تاريخ 17/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل الات "البيانو" في وضع المستودع الوهمي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك, والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بمبلغ مقطوع قدره الف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران سنة 1975 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو: بطرس الدويهي العضو: علي خنافر