المادة 18
ان اخذ العينيات للفحص الكيماوي والجرثومي تبقى خاضعة لاحكام قرار المفوض السامي رقم 12 ل.ر الصادر في 6 تموز سنة 1938. سوى ان تعريف العينية من الحليب المعقم هو قنينة واحدة مختومة. ولدى اخذ كل عينية تنظيم محضر بها حسب احكام قرار المفوض السامي المذكور اعلاه.