The whole text

مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 In force

المادة 21

المادة 21

لا يجوز اجراء اي فحص جرثومي على الحليب المعقم الا بالفترة الواقعة بين تعقيم الحليب في المعمل ومضي 36 ساعة على هذه العملية.

ويجب ان يدون على تقرير المختبر التاريخ الذي عقم فيه الحليب نقلا عن ختم القنينة ويدون ايضا تاريخ وساعة اخذ العينية وتاريخ وساعة استلامها في المختبر وتاريخ وساعة مباشرة الفحص الجرثومي.

المادة 21 من مرسوم رقم 3485 تاريخ 28/12/1953 https://lebaneselegislation.com/law/199138/article/21/