المادة 21
لا يجوز اجراء اي فحص جرثومي على الحليب المعقم الا بالفترة الواقعة بين تعقيم الحليب في المعمل ومضي 36 ساعة على هذه العملية.
ويجب ان يدون على تقرير المختبر التاريخ الذي عقم فيه الحليب نقلا عن ختم القنينة ويدون ايضا تاريخ وساعة اخذ العينية وتاريخ وساعة استلامها في المختبر وتاريخ وساعة مباشرة الفحص الجرثومي.