All legislation

قرار Decision No. 384 29/12/1953

التعديل رقم 86 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
384
Date
29/12/1953
Official Gazette
Issue 52, 30/12/1953, p. 1626-1627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 384 تاريخ 29/12/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اخر الفقرة ه من المادة 248 من قانون الجمارك النص التالي: تستفيد من هذه الاحكام: - المستشفيات التي تنتمي الى مؤسسات خيرية او علمية. - المستشفيات الخاصة المجهزة بكافة الانشاءات الفنية الحديثة والتي يتجاوز عدد اسرتها الخمسين سريرا على ان تضع تحت تصرف وزارة الصحة والاسعاف العام مجانا وبصورة دائمة, نسبة عشرة بالماية من عدد الاسرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتطبق اعتبارا من تاريخ توقيعه.

بيروت في 29 ك 1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك الامضاء: نقولا عطاالله